Samseng Ajuba
28 Agustus 2014 pukul 17:49
Assalamu alaikum
maaf pak ust nanya lagi
tetap masalah najisnya anjing
adakah pendapat ulama yg membolehkan jual beli anjing
carikan walau pendpat kurang mashur ust pakai ibarot
JAWABAN
Wa’alakum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
الْحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ
Adakah pendapat Ulama’ yang memperbolehkan jual beli Anjing?
Maka dalam menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh akhina fillah Samseng Ajuba tersebut diatas, kami segenap anggauta musyawirin MTTM memiliki pandangan dan kesimpulan sebagai berikut:
Hukum menjual anjing adalah hilaf:
- Ulama’ dari kalangan madzhab Syafi’i menyatakan bahwa hukum menjual anjing adalah tidak sah dan hasil penjualan adalah haram.
- Sebagian Ulama’ dari kalangan madzhab Maliki menyatakan bahwa hukum menjual anjing adalah sah dan hasil penjualannya adalah halal, sedang menurut sebagian yang lain menyatakan tidak sah.
- Ulama’ dari kalangan madzhab Hambali menyatakan bahwa hukum menjual anjing adalah tidak sah dan hasil penjualannya adalah haram.
- Ulama’ dari kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa hukum menjual anjing adalah sah dan hasil penjualan adalah halal.
Wallahu a’lam bis shawab.
Dasar Pengambilan (1) Oleh Al-Ustadz @ Imam Al-Bukhori:
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز الأعيان ضربان نجس وطاهر
فأما النجس فعلى ضربين نجس في نفسه ونجس بملاقاة نجاسة
فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات
والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وروى أبو مسعود وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فنص على الكلب والخنزير والخمر والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة
المهذب - (ج 1 / ص 261)
Dasar Pengambilan (2) Oleh Al-Ustadz @ Imam Al-Bukhori:
طَهَارَةُ عَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ) نَجِسِ الْعَيْنِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ أَمْ لَا كَالسِّرْجِينِ وَ ( الْكَلْبِ ) وَلَوْ مُعَلَّمًا ( وَالْخَمْرِ ) وَلَوْ مُحْتَرَمَةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ : إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ } . وَقِيسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 6 / ص 254)
Dasar Pengambilan (3) Oleh Al-Ustadz @ Ro Fie:
قال الماوردي : وهذا كما قال .
بيع الكلب حكمه باطل وثمنه حرام ، ولا قيمة على متلفه بحال ، سواء كان منتفعا به ، أو غير منتفع به .
وقال أبو حنيفة : بيع الكلب جائز وثمنه حلال ، والقيمة على متلفه واجبة ، سواء كان منتفعا به أو غير منتفع به .
وقال مالك : بيعه لا يجوز وثمنه لا يحل ، لكن على قاتله القيمة الكلب
الحاوى الكبير ـ الماوردى (5/ 830)
Dasar Pengambilan (4) Oleh Al-Ustadz @ Ro Fie:
ولا يصح بيع الكلب مع كونه طاهرا سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة أو غيرهما لورود النهي عن بيعه شرعا فقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . وبعض المالكية يقول : إن بيع كلب الصيد وكلب الحراسة صحيح . ويباح اقتناء كلب الصيد والحراسة الحنابلة - قالوا : لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس أما الطاهر فإنه يصح كروث الحمام وبهيمة الأنعام . ولا يصح بيع دهن نجس العين كدهن الميتة كما لا يصح الانتفاع به في أي شيء من الأشياء أما الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فإنه لا يحل بيعه ولكن يحل الانتفاع به في الاستضاءه في غير المسجد . أما النجس الذي يمكن تطهيره كالثوب والإناء فإن بيعه يصح ولا يصح بيع الكلب سواء كان كلب صيد ونحوه أو لا . ويحرم اقتناء الكلب إلا للصيد وحراسة الماشية والحرث . فإن اقتناءه لذلك جائز إلا الكلب الأسود . وهل يصح بيع المهر ؟ خلاف . والمختار أنه لا يجوز . ويجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما كما يجوز بيع جوارح الطير كالصقر والباز . ولا يصح بيع الحشرات كالعقرب والحية إلا دود القز والدود الذي يصاد به الشافعية - قالوا : لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد وإذا باع شيئا طاهرا مخلوطا بنجس بأن كان يتعذر فصل النجس منه فإن بيعه يصح . كما إذا باع دارا مبنية بآجر نجس أو أرضا مسمدة بزبل أو آنية مخلوطة برماد نجس كالأزيار والموجير والقلل وغير ذلك فإن بيعها صحيح وهل البيع يقع على الطاهر فقط ويدخل النجس تبعا أو البيع واقع على مجموعها ؟ خلاف : ويعفى عن المائعات التي توضع في الآنية المصنوعة من المخلوط بالنجس أما إذا لم يتعذر فصل النجس من الطاهر كنبل عليه ريش فإنه لا يصح بيعه قبل نزع النجس عنه الحنفية - قالوا : لا يصح بيع الخمر والخنزير والدم فإذا باع خمرا أو خنزيرا كان البيع باطلا أما إذا اشترى عينا طاهرة بخمر أو خنزير فجعلها ثمنا لا مبيعا كان البيع فاسدا يملكه المشتري بالقبض وعليه قيمته ثمنا مشروعا كما تقدم . وكذلك لا ينعقد بيع الميتة كالمنخنقة والموقوذة والمتردية ونحوها كما لا يحل بيع جلدها قبل الدبغ . أما بعد الدبغ فإنه يصح لأنه يطهر بالدبغ ما عدا جلد الخنزير فإنه لا يطهر بالدبغ وجلد الحية ونحوه لتعذر دبغه كما تقدم في مبحث الطهارة وإذا جعل ذلك ثمنا لسلعة طاهرة كان البيع فاسدا كما عرفت في الخمر ونحوه وسيأتي قريبا . ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل فيجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ ودهن عدد الآلات " الماكينات " ونحوها . والاستضاءة به في غير المسجد ما عدا دهن الميتة فإنه لا يحل الانتفاع به لأنه جزء منها وقد حرمها الشرع فلا تكون مالا . وقد تقدم في باب الطهارة أن الزيت ونحوه يمكن تطهيره . ولا ينعقد بيع العذرة فإذا باعها كان البيع باطلا إلا إذا خلطها بالتراب فإنه يجوز بيعها إذا كانت لها قيمة مالية كأن صارت " سباخا " . ويصخ بيع الزبل ويسمى " سرجين أو شرقين " وكذا بيع البعر . ويصح الانتفاع به وجعله وقودا ويصح بيع كلب الصيد والحراسة ونحوه من الجوارح كالأسد والذئب والفيل وسائر الحيوانات سوى الخنزير إذا كان ينتفع بها أو بجلودها على المختار وكذلك يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع بها . والضابط في ذلك : أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز
الفقه على المذاهب الأربعة (2/ 161)
Referensi Kitab:
- Al-Muhaddzab. I/ 261
- Mughni Al-Muhtaj. VI/ 254
- Al-Chawi Al-Kubro. V/ 830
- Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah. II/ 161
MUSYAWIRIN :
Member Group Majlis Ta'lim Tanah Merah (MTTM)
MUSHAHIH :
- Al-Ustadz Brojol Gemblung
- Al-Ustadz Wes Qie
- Al-Ustadz Guslik An-Namiri
- Al-Ustadz Ro Fie
- Al-Ustadz Sunde Pati
- Al-Ustadz Imam Al-Bukhori
- Al-Ustadz Abdulloh Salam
PERUMUS: Ibnu Malik

Komentar
Posting Komentar