DOC_41. Hukum Menghadiri Walimah Dengan Hiburan Orkes Dangdut
ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﻮﺭ
30 september 2014
assalamu'alaiku m wr,wb. Pertanyaan
titipan dari salahsatu teman:
pertanyaannya begin: wajibkah jika
menghadiri undangan walimatul 'ursy
yang didalamnya terdapat hiburan music
dangdut. Dan yang mengundang hanyalah
sebuah kertas undangan atau inbox dll
sbgx. Atas jawabannya penitip
mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaik um.
=========
JAWABAN:
Wa’alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh
الْحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ
Bagaimanakah hukum menghadiri undangan walimah dengan hiburan orkes dangdut menurut perspektif Fiqh?
Dalam menanggapi pertanyaan yang telah diutarakan oleh sahabat fillah ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻔﻮﺭ tersebut diatas, kami segenap anggota musyawirin MTTM memiliki pandangan dan kesimpulan sebagai berikut:
Pada dasarnya hukum menghadiri undangan walimah pengantin adalah wajib menurut mayoritas Ulama', dan hukum tersebut berlaku dengan ketentuan tidak adanya udzur yang menyebabkan gugurnya kewajiban tersebut, seperti adanya kemungkaran dan kema’siatan (seperti: hidangan minuman keras, makanan yang diharamkan, joget-jogetan, dan kema’siatan yang lain). Jika dalam acara tersebut terdapat kemungkaran dan kema’siatan, mak hukum menghadirinya adalah haram, kecuali dengan satu kayakinan bisa merubah kemungkaran dan kema’siatan yang ada. Wallahu a’lam bis shawab.
Dasar pengambilan (1) oleh al-Ustadz @ PrEman Berr Tassbíihh:
وَلَا تجب إِذا كَانَ فِي مَاله شُبْهَة وَلِهَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ لَا تجب الْإِجَابَة فِي زَمَاننَا هَذَا انْتهى
وَلَكِن لَا بُد أَن يغلب على الظَّن أَن فِي مَال الدَّاعِي شُبْهَة وَمِنْهَا أَن لَا يكون الدَّاعِي امْرَأَة أَجْنَبِيَّة وَلَيْسَ فِي مَوضِع الدعْوَة محرم لَهَا وَلَا للمدعو وَإِن لم يخل بهَا وَمِنْهَا أَن لَا يكون الدَّاعِي ظَالِما أَو فَاسِقًا أَو شريرا أَو متكلفا طَالبا للمباهاة وَالْفَخْر قَالَه فِي الْإِحْيَاء
وَمِنْهَا أَن يكون الْمَدْعُو حرا فَلَو دَعَا عبدا لَزِمته إِن أذن لَهُ سَيّده وَكَذَا الْمكَاتب إِن لم يضر حُضُوره بِكَسْبِهِ فَإِن ضرّ وَأذن لَهُ سَيّده فَوَجْهَانِ وَالْأَوْجه عدم الْوُجُوب والمحجور عَلَيْهِ فِي إِجَابَة الدَّعْوَى كالرشيد
وَمِنْهَا أَن يَدعُوهُ فِي وَقت الْوَلِيمَة وَقد تقدم وَقتهَا
وَمِنْهَا أَن لَا يكون الْمَدْعُو قَاضِيا وَفِي مَعْنَاهُ كل ذِي ولَايَة عَامَّة
وَمِنْهَا أَن لَا يكون مَعْذُورًا بمرخص فِي ترك الْجَمَاعَة
وَمِنْهَا أَن لَا يكون هُنَاكَ من يتَأَذَّى بِحُضُورِهِ أَو لَا يَلِيق بِهِ مُجَالَسَته كالأراذل
وَمِنْهَا أَن لَا يكون الْمَدْعُو أَمْرَد يخَاف من حُضُوره رِيبَة أَو تُهْمَة أَو قالة
وَمِنْهَا أَن لَا يكون هُنَاكَ مُنكر لَا يَزُول بِحُضُورِهِ كشرب الْخمر وَالضَّرْب بالملاهي فَإِن كَانَ يَزُول بِحُضُورِهِ وَجب حُضُوره للدعوة وَإِزَالَة الْمُنكر
وَمن الْمُنكر فرش غير حَلَال كالمغصوب والمسروق وفرش جُلُود النمور وفرش الْحَرِير للرِّجَال
وَمِنْهَا أَن لَا يكون هُنَاكَ صُورَة حَيَوَان فِي غير أَرض وبساط ومخدة وَالْمَرْأَة إِذا دعت النِّسَاء فَكَمَا ذكرنَا فِي الرِّجَال قَالَه فِي الرَّوْضَة
وَقِيَاس مَا مر عَن الْأَذْرَعِيّ فِي الْأَمْرَد أَن الْمَرْأَة إِذا خَافت من حُضُورهَا رِيبَة أَو تُهْمَة أَو قالة لَا تجب عَلَيْهَا الْإِجَابَة وَإِن أذن الزَّوْج وَالْأولَى عدم حُضُورهَا خُصُوصا فِي هَذَا الزَّمَان الَّذِي كثر فِيهِ اخْتِلَاط الْأَجَانِب من الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي مثل ذَلِك من غير مبالاة بكشف مَا هُوَ عَورَة كَمَا هُوَ مَعْلُوم مشَاهد وَلابْن الْحَاج الْمَالِكِي اعتناء زَائِد بالْكلَام على مثل هَذَا وأشباهه بِاعْتِبَار زَمَانه فَكيف لَهُ بِزَمَان خرق فِيهِ السياج وَزَاد بَحر فَسَاده وهاج وَلَا تسْقط إِجَابَة بِصَوْم فَإِن شقّ على الدَّاعِي صَوْم نفل من الْمَدْعُو فالفطر لَهُ أفضل وَيَأْكُل الضَّيْف مِمَّا قدم لَهُ بِلَا لغط وَلَا يتَصَرَّف فِيهِ إِلَّا بِأَكْل وَيملك الضَّيْف مَا التقمه بِوَضْعِهِ فِي فَمه كَمَا جزم بِهِ ابْن الْمقري
وللضيف أَخذ مَا يعلم رضَا المضيف بِهِ وَيحل نثر سكره وَغَيره فِي الإملاك وَلَا يكره النثر فِي الْأَصَح وَيحل الْتِقَاطه وَلَكِن تَركه أولى وَيسن للضيف وَإِن لم يَأْكُل أَن يَدْعُو للمضيف وَأَن يَقُول الْملك لضيفه وَلغيره كزوجته وَولده إِذا رفع يَده من الطَّعَام كل ويكرره عَلَيْهِ مَا لم يتَحَقَّق أَنه اكْتفى مِنْهُ وَلَا يزِيد على ثَلَاث مَرَّات
وَذكرت فِي شرح الْمِنْهَاج وَغَيره مسَائِل مهمة تتَعَلَّق بِهَذَا الْفَصْل لَا بَأْس بمراجعتها
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 427)
Dasar pengambilan (2) oleh al-Ustadz @ Jojo Finger-looser ItmyLife:
(قوله: ولا إلى محل فيه منكر) معطوف على قوله لنحو خوف منه أيضا: أي ويشترط أيضا لوجوب الإجابة أن لا يدعى إلى محل فيه منكر: أي فى محل حضوره منكر محرم ولو صغيرة كآنية نقد يباشر الأكل منها، بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي فى صورة غير ممتهنة أنه لا يحرم دخول محلها وكنظر رجل لامرأة أو عكسه، وبه يعلم أن إشراف النساء على الرجل عذر. وكالة مطربة محرمة كذي وتر وزمر شبابة وطبل كوبة وكمن يضحك بفحش وكذب، وأما محرم ونحوه مما مر بغير محل حضوره، كبيت آخر من الدار، فلا يمنع الوجوب، كما صرح به بعضهم، ويوافقه قول الحاوي إذا لم يشاهد الملاهي لم يضر سماعها كالتي بجواره. ونقله الأذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخان، ثم نقل عن قضية كلام آخرين عدم الفرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار واعتمده فقال المختار/ أنه لا تجب الإجابة بل تجوز لما فى الحضور من سوء الظن بالمدعى. وكذا فى التحفة والنهاية
اعانة الطالبين – 3 – 360- 361
Dasar pengambilan (3) oleh @ Ibnu Malik:
والمراد وليمة العرس لأنها المعهودة عندهم وللخبر الصحيح إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ولا تجب إجابة لغير وليمة عرس ومنه وليمة التسري كما هو ظاهر وقيل تجب واختاره السبكي رحمه الله عليه لأخبار فيه وقيل فرض كفاية ويصح الرفع لأن القصد إظهار الحلال عن السفاح وهو حاصل بحصول البعض ويرد بفرض تسليم ما علل به بأنه يؤدي إلى التواكل وقيل سنة لأنه تمليك مال فلم يجب ويرد بأن الأكل سنة لا واجب أما على أنها واجبة فتجب الإجابة إليها قطعا أي بالشروط الآتية كما اقتضته عبارة الروضة وإنما تجب الإجابة على الصحيح أو تسن على مقابله أو عند فقد بعض شروط الوجوب أو في بقية الولائم بشرط أن يخصه بدعوة ولو بكتابة أو رسالة مع ثقة أو مميز لم يجرب عليه الكذب جازمة لا إن فتح بابه وقال ليحضر من شاء أو قال له أحضر إن شئت ما لم تظهر قرينة على جريان ذلك على وجه التأدب أو الاستعطاف مع ظهور رغبته في حضوره ويحمل عليه قول بعض الشراح أو قال له إن شئت أن تحملني لزمته الإجابة وأن يكون مسلما فلا تجب إجابة ذمي بل تسن إن رجي إسلامه أو كان نحو قريب أو جار وسيأتي في الجزية حرمة الميل إليه بالقلب ولا يلزم ذميا إجابة مسلم وأن لا يكون في مال الداعي شبهة أي قوية بأن يعلم أن في ماله حراما ولا يعلم عينه ولو لم يكن أكثر ماله حراما فيما يظهر خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من التقييد لكن يؤيده عدم كراهة معاملته والأكل معه إلا حينئذ ويرد بأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط للكراهة لأنه لا يوجد الآن مال ينفك عن شبهة وأن لا تدعوه
نهاية المحتاج - (ج 6 / ص 371)
Dasar pengambilan (4) oleh al-Ustadz @ Jojo Finger-looser ItmyLife:
وأما الإجابة إلى الوليمة فإن كانت وليمة عرس فإن أوجبنا الوليمة وجبت وإن لم نوجبها وجبت الإجابة على الراجح ورجح العراقيون والروياني وغيرهم للأحاديث الصحيحة من دعي إلى وليمة فليأتها وفي رواية من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم وأما غير وليمة العرس فالمذهب أن الإجابة إليها مستحبة ثم إذا أوجبنا الإجابة فهي فرض عين على الراجح وقيل فرض كفاية ثم الإجابة حيث أوجبناها أو استحببناها إنما تجب أو تستحب بشروط وهي معنى قول الشيخ إلا من عذر
----
إلى أن قال
الخامس أن لا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي من زمر وغيره فإن كان نظر أن كان ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر وإلا حرم عليه الحضور لأن كالراضي بالمنكر وإقراره وفي وجه يجوز له الحضور فلا يسمع وينكر بقلبه كما لو كان في جواره منكر يضرب فلا يلزمه التحول وإذا بلغه الصوت قال النووي هذا الوجه غلط وهو خطأ ولا يغتر بجلالة صاحب التنبيه ونحوه من ذكره والله أعلم
كفاية الأخيارجزء الثاني (ص: 74)
Referensi:
- Al-Iqna’. II/ 427
- I’anah Al-Thalibin. III/ 360-361
- Nihayah Al-Muhtaj. VI/ 371
- Kifayah Al-Akhyar. II/ 74
MUSYAWWIRIN:
Member Group Majlis Ta'lim Tanah Merah (MTTM)
PENELITI:
- Al-Ustadz Brojol Gemblung
- Al-Ustadz Wesqie
- Al-Ustadz Guslik An-Namiri
- Al-Ustadz Ro Fie
- Al-Ustadz Sunde Pati
- Al-Ustadz Imam Al-Bukhori
- Al-Ustadz Abdulloh Salam

Komentar
Posting Komentar