DOC_48. Tentang Shalat Jum’at

 

Mega Alvianti

9 oktober 2014


Assalamu'alaikum
Bg siapakah. Slt jum'at tu. Di. Wajibkan n
bgmn syarat sahx tas. Jwbnx tq,,,,,,,,,

=========


JAWABAN:



Wa’alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.

الْحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ

Bagi siapa sajakah shalat Jum’at diwajibkan?

Dalam menanggapi pertanyaan yang telah diutarakan oleh sahabat fillah Mega Alvianti tersebut diatas, segenap anggota musyawirin MTTM memiliki pandangan dan kesimpulan sebagai berikut:

     Adapun orang-orang yang wajib melaksanakan shalat Jum’at adalah sebagai berikut:
  1. Muslim.
  2. Mukallaf  (baligh dan berakal), maka anak kecil dan orang gila tidak wajib melaksanakan shalat Jum’at.
  3. Laki-laki, maka perempuan tidak wajib melaksanakan shalat Jum’at.
  4. Merdeka, maka budak (hamba sahaya) tidak wajib melaksanakan shalat Jum’at.
  5. Penduduk tetap, maka musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum’at dengan ketentuannya.
  6. Tidak adanya udzur yang memperbolehkan meninggalkan shalat jum’at.
     Adapun syarat sah melaksanakan shalat Jum’at selain syarat sah pada selain shalat Jum’at adalah sebagai berikut:
  • Shalat Jum’at dikerjakan dengan berjama’ah didalam raka’at yang pertama dan diwajibkan untuk melaksanakan niat berjama’ah pada saat takbiratul ihram bagi Imam dan Ma’mum.
  • Shalat Jum’at harus didirikan oleh 40 orang (diantaranya Imam) dari orang-orang yang wajib melaksanakan shalat Jum’at seperti tersebut diatas.
  • Shalat Jum’at dilaksanakan ditempat dimana shalat Jum'at wajib didirikan baik dikerjakan didalam sebuah bangunan seperti masjid atau di tanah lapang.
  • Shalat Jum’at dikerjakan pada waktu shalat Dzuhur.
  • Shalat Jum’at didirikan disatu tempat dan tidak bersamaan dengan takbiratul ihramnya shalat Jum’at lain kecuali tempat dimana shalat Jum’at diselenggarakan tidak bisa menampung jama’ah atau sulit berkumpul dalam satu tempat, maka diperbolehkan mendirikan dua shalat Jum’at yang menyebabkan tidak berpengaruhnya keberadaan shalat Jum’at lain yang bersamaan didalam takbiratul ihhram atau bahkan mendahului.
  • Shalat Jum’at harus didahului dua khutbah. Wallahu a’lam bis shawab.
Dasar pengambilan (1) oleh @ Ibnu Malik:

( تجب جمعة ) وجوب عين ( على ) كل مسلم ( مكلف ) أي بالغ عاقل وألحق به في انعقاد السبب لا في التكليف متعد بمزيل عقله فيلزمه قضاؤها ظهرا ( ذكر حر متوطن ) ببلد الجمعة بأن لا يسافر عن وطنه
صيفا ولا شتاء إلا لحاجة كتجارة ( غير معذور ) بمجوز لترك الجماعة
 ( و ) تجب الجمعة أيضا ( على مقيم ) بمحل إقامة الجمعة أو بمحل يسمع فيه نداءها وإن لم يستوطنه وكالمقيم بذلك المحل المسافر إليه من محل الجمعة كذا قال ابن حجر في فتح الجواد
 ( ولا تنعقد ) الجمعة ( به ) أي بمقيم في ذلك المحل على عزم العود إلى بلده بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار ومثله متوطن خارج بلد الجمعة فلا تنعقد به ( ولا بمن به رق ) وإن قل ( وصبا )
 وحاصل ما في هذا الباب أن صلاة الجمعة كغيرها من الخمس في الأركان والشروط والآداب لكنها تزيد عليه بشروط للزومها وبشروط لصحتها وبآداب أخر
 أما شروط لزومها المختصة بها فأربعة الحرية والذكورة وعدم العذر المجوز لترك الجماعة والإقامة فلا جمعة على رقيق ولا أنثى ولا مسافر ولا معذور بمجوز لترك الجماعة ومنه الاشتغال بتجهيز الميت والإسهال الذي لا يضبط نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد والحبس عنه إذا لم يكن مقصرا فيه فإذا رأى القاضي المصلحة في منعه منعه وإلا أطلقه لفعل الجمعة وتلزم الشيخ الهرم والزمن وهو من به عاهة أبطلت حركته إن وجدا مركبا ملكا أو إجارة أو إعارة ولو آدميا إذا لم يزر بهما ولم يشق الركوب عليهما كمشقة المشي في الوحل وتلزم الأعمى إن وجد قائدا ولو بأجرة مثل يجدها زائدة على ما يأتي في الفطرة إن شاء الله تعالى أو متبرعا أو ملكا فإن لم يجده لم يلزمه الحضور وإن أحسن المشي بالعصى على المعتمد لما فيه من التعرض للضرر نعم إن كان قريبا من الجامع لا يتضرر بذلك وجب عليه الحضور لعدم الضرر ومن صحت ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت جمعته وتغني عن ظهره كالصبي والعبد والمرأة والمسافر وله أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها ولو بعد دخول وقتها إلا المريض ونحوه ممن ألحق به كالأعمى لا يجد قائدا فلا يجوز له الانصراف بعد دخول الوقت إلا إن زاد ضرره بانتظاره فعلها وإلا فله الانصراف ما لم تكن قد أقيمت وإلا فلا ينصرف
 والحاصل أن نحو المريض له الانصراف قبل دخول الوقت وهو الزوال مطلقا ما لم يحصل له مشقة لا تحتمل وأما بعد دخول الوقت وقبل الإحرام فإن زاد ضرره بانتظاره فعلها ولم تقم جاز له الانصراف وإن لم يزد ضرره أو أقيمت فلا
 ثم حاصل ما ذكره المصنف أن الناس في الجمعة ستة أقسام قسم تلزمه وتنعقد به وهو كل مسلم مكلف متوطن حر ذكر لا عذر له يرخص في ترك الجماعة
 وقسم لا تلزمه وتنعقد به وهو المعذور بمسقط لوجوبها غير المسافر
 ومن الأعذار ما لو حلف بالطلاق أنه لا يصلي خلف زيد فولى زيد المذكور إمامة الجمعة ولم يكن في المحل غيرها فتسقط عنه على المعتمد وقيل هو مكره شرعا فيصلي ولا حنث
 وقسم تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به وهو المقيم غير المتوطن والمتوطن بمحل يسمع منه النداء ولم يبلغ أهله أربعين فإنه يجب عليه السعي إلى بلد الجمعة ولا يحسب من عددها لأنه ليس من المتوطنين ببلدها فإن بلغوا أربعين لزمهم إقامتها في محلهم وحرم
عليهم تعطيله وإن فعلوها في غيره
 وقسم تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المرتد
 وقسم لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو من به رق والصبي المميز والأنثى والخنثى والمسافر والمقيم بمحل لا يسمع منه النداء ولم يبلغ أهله أربعين أو كانوا أهل خيام
 وقسم لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المجنون والمغمى عليه والسكران والصبي غير المميز والكافر الأصلي
 ( و ) أما شروط صحة الجمعة فستة وهي ما ( شرط ) زائدا على ما يشترط لغيرها
 الأول ( وقوعها جماعة ) إجماعا فلا تصح فرادى إذ لم ينقل فعلها كذلك والجماعة شرط ( في الركعة الأولى ) فقط أما العدد فشرط في جميع الجمعة فيشترط أن يستمروا مع الإمام إلى سجودها الثاني فلو نووا كلهم المفارقة بعد الركعة الأولى وأتموا صلاتهم فرادى صحت جمعتهم وجمعة الإمام
 ويشترط أن لا تبطل صلاة واحد من الأربعين قبل سلام نفسه وإلا بطلت صلاة الكل وإن كان هو الأخير وإن ذهب الأولون إلى مكانهم ويلغز بذلك ويقال رجل أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت ولو كان من جملة الأربعين شخص مالكي فترك البسملة بطلت صلاة الجميع بخلاف ما إذا كان زائدا على الأربعين
 ( و ) الثاني أن يكون عدد جماعة المجمعين أربعين منهم الإمام وإن كان بعضهم صلاها في قرية أخرى ولا نظر لكونها تقع له نافلة فلا تنعقد بأقل منهم وذلك بأن تقام ( بأربعين ) من أهل الجمعة وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحلها لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة
 قال بعضهم ولا بد من صحة إمامة كل واحد منهم بالباقين وقال بعضهم المدار على صحة صلاة كل منهم في نفسه حيث كان إمامهم تصح إمامته لهم وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة ولا بد من وجود هذا العدد كاملا من ابتداء الخطبة إلى انتهاء الصلاة وتصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر إن تم العدد بغيرهم ولو كانوا ناوين ظهرا بخلاف ما إذا لم يتم العدد إلا بهم لأنهم لا يحسبون من عدد الجمعة ولا تنعقد بأربعين فقط وفيهم أمي لارتباط صحة صلاة بعضهم ببعض فصار كاقتداء القارىء بالأمي ومحله إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئا وعلم من ذلك أن علة بطلان صلاتهم تقصيرهم لا ارتباط صلاة بعضهم ببعض ومعلوم أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة واحدة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض فلا تصح جمعتهم لأن الجماعة المشترطة هنا للصحة صيرت بينهم ارتباطا كالارتباط بين صلاة الإمام والمأموم فصار كاقتداء قارىء بأمي
 وعلم مما ذكر أنه لا بد لصحة الجمعة من اغناء صلاتهم عن القضاء ولو كان بقرية أربعون كاملون حرم عليهم أن يصلوها في المصر على المعتمد سمعوا النداء أم لا لتعطيلهم الجمعة في محلهم وتسقط عنهم الجمعة بفعلها في المصر وإن قلنا بعدم الجواز إذ الإساءة لا تنافي الصحة ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في قريتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض
ولو تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة ولو كان له زوجتان كل واحدة منهما في بلدة يقيم عند كل يوما مثلا انعقدت به الجمعة في البلدة التي إقامته فيها أكثر دون الأخرى فإن استويا في الإقامة انعقدت بهم في البلدة التي ماله فيها أكثر دون الأخرى فإن استويا في المال اعتبرت نيته في المستقبل فإن لم تكن نية اعتبر الموضع الذي هو فيه
 ( و ) الثالث أن تقام ( بمحل معدود من البلد ) أي في خطة أبنية أوطان المصلين للجمعة سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد فتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة بخلاف غير المعدود منها ولا فرق في المعدود منها بين المتصل بالأبنية والمنفصل عنها ولو انهدمت الأبنية وأقام أهلها قاصدين عمارتها صحت منهم الجمعة وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه الصورة فلا تجوز إقامتها خارج الأبنية حيث أقيمت في محل تقصر فيه الصلاة ولا جمعة على أهل الخيام
 نعم إن كانت خيامهم في خلال الأبنية وهم مقيمون لزمتهم الجمعة ولو كانوا متوطنين بمحل من البادية قريب من بلد الجمعة بحيث يسمعون النداء من بلد الجمعة لزمتهم ووجب السعي إليها والمراد سماع من يكون بطرف محلتهم الذي يلي بلد الجمعة أي من أصغى منهم ولو واحدا وهو معتدل السمع ممن بطرف بلد الجمعة الذي يلي محلتهم ويفرض عدم المانع والمعتبر أن يكون المؤذن على الأرض لا على موضع عال إلا أن تكون البلدة في أرض بين أشجار فيعتبر فيها العلو على ما يساوي الأشجار ولو كان بقرية مسجد ثم خرب ما حوله فصار منفردا ولم يهجر بل استمر الناس يترددون إليه في الصلوات وغيرها صحت الجمعة فيه ولو بعد العمران عنه إذ بقاء التردد اليه يصيره معدودا من البلد أفتى به البلقيني وغيره
 قال الأذرعي وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعد والضابط أن المسجد الخارج عن الأبنية إن كان بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته لا تجوز إقامة الجمعة فيه وإلا جازت
 ( و ) الرابع وقوع الصلاة كلها في الوقت يقينا لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لتمامها ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما
 أما بقية الصلوات فليس الوقت شرطا لافتتاحها بدليل القضاء خارجه فلا بد من وقوع الصلاة كلها مع الخطبة ( في وقت ظهر ) فلو خرج الوقت قبل التلبس بها أو كانوا فيها أو ضاق عنها وعن خطبتها أو شك في ذلك صليت ظهرا في الجميع ولو مد الركعة الأولى بأن أحرم بالجمعة في وقت يسعها لكنه طول حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية انقلبت ظهرا الآن عند ابن حجر كالروياني أو انقلبت ظهرا عند خروج الوقت على ما اعتمده الرملي فيسر بالقراءة من وقت الانقلاب ولو سلم الإمام التسليمة
الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه أما المسلمون خارجه فلا تصح جمعتهم وكذا لو كان المسلمون فيه أقل من أربعين
 والخامس أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها ولو عظم
 نعم إذا كبر المحل وعسر اجتماعهم في مكان واحد بأن لم يكن في محل الجمعة مكان يسعهم بلا مشقة ولو غير مسجد جاز التعدد على قدر الحاجة والظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلي في ذلك المحل غالبا وإن لم يكن من أهل البلد ولو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمان بحسبه لا بمن تلزمه ولو لم يحضر ولا بجميع أهل البلد كما قيل بذلك والقول الأخير يفيد أن التعدد في مصر كله لحاجة فعليه لا تجب الظهر ثم عسر الاجتماع إما لكثرتهم كما مر أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد بحيث كان من بطرفها لو سعى إليها بعد الفجر لا يدركها فإن اجتمع من أهل المحل البعيد أربعون أقاموا الجمعة وإلا صلوها ظهرا
 وحاصل ما يقال في هذه المسألة إن التعدد ان كان لحاجة جاز بقدرها على الأصح وصحت صلاة الجميع سواء وقع إحرام الأئمة معا أو مرتبا
 وتسن الظهر مراعاة للقول المانع من التعدد مطلقا أو لغير حاجة في جميعها أو بعضها أو لم يدر هل هو لحاجة أم لا كما في بعض الأمصار فلها خمسة أحوال لأنها إما أن يقع سبق وتعلم عين السابقة ولم تنس أو تعلم وتنسى أو يعلم سبق واحدة لا بعينها أو يعلم وقوعهما معا أو يشك في المعية والسبق ففي الأولى تجب الظهر على المسبوقة لبطلان جمعتها وفي الثانية والثالثة يجب على الجميع فعل الظهر لوجود جمعة صحيحة لأحد الفريقين فلا تتأتى إقامة جمعة بعدها لكن لما كانت مبهمة وجب على الجميع فعل الظهر لتبرأ ذمتهم بيقين
 وفي الرابعة والخامسة يجب على الجميع أن يجتمعوا بمحل أو بمحال بقدر الحاجة ويقيموا جمعة أخرى وهل يجب مع ذلك في الخامسة فعل الظهر لأن احتمال السبق في احداهما يقتضي وجوب الظهر على الأخرى أو يندب فقط لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل منهما قال الإمام بالأول والمعتمد الثاني فإن ضاق الوقت أو لم يتفق اجتماعهم كما هو جار الآن وجب الظهر
 تنبيه صلاة الظهر بعد الجمعة إما واجبة أو مستحبة ويعلمان مما تقدم أو حرام ولا تنعقد إذا لم يكن بالبلد إلا جمعة واحدة
 فائدة الجمعة المحتاج إليها مع الزائد على قدر الحاجة كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المتقدم
 ( و ) السادس تقدم خطبتين على صلاة الجمعة فلا بد من وقوعها ( بعد خطبتين )
نهاية الزين - (ج 1 / ص 135

Dasar pengambilan (2) oleh al-Ustadz @ Jojo Finger-looser ItmyLife:

شروط الجمعة خمسة : الأول أن تكون الجمعة كلها فى وقت الظهر. والثاني أن تقام فى داخل البلد. والثالث أن لا تسبقها أو تقارنها جمعة فى تلك البلد. والرابع أن تصلى جماعة بأربعين ذكورا أحرارا مكلفين مستوطين . والخامس أن يتقدمها خطبتان
الدروس الفقهية

Dasar pengambilan (3) oleh al-Ustadz @ Jojo Finger-looser ItmyLife:

وشروطها صحتها أن يتقدم عليها خطبتان بشرطهما وان تقع جماعة ولو فى الركعة الأولى ولابد من نية الجماعة هنا مع التحرم حتى فى حق الإمام وان تفعل مع خطبتيها فى وقت ظهر فلا يصح فعلها قبله ولو خرج الوقت قبل تمامها تمموها ظهرا وان تكون واحدة فى البلد إلا لعذر
الرياض البديعة

Dasar pengambilan (4) oleh al-Ustadz @ PrEman Berr Tassbíihh:


(وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ ") ، أَيْ: ثَابِتٌ فَرَضِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (" وَاجِبٌ ") ، أَيْ: فَرْضٌ مُؤَكَّدٌ (" عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ") : فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ (" فِي جَمَاعَةٍ ") ; لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ، وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ سُوَى الْإِمَامِ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ مِمَّنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ وَقَالَا: اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي سُنَنِهِ، عَنْ جَابِرٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهُ جُمُعَةً اهـ.
قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، (" إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ ") : قَالَ الطِّيبِيُّ: " إِلَّا " بِمَعْنَى " غَيْرِ " وَمَا بَعْدَهُ مَجْرُورٌ صِفَةً لِمُسْلِمٍ، أَيْ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غَيْرِ (" عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ ") : وَفِي مَعْنَاهُ الْمَجْنُونُ




مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 1025)

Referensi:
  1. Nihayah al-Zain. I/ 135
  2. Al-Durus al-Fiqhiyah.
  3. Riyadlul Badi’ah.
  4. Mirqat al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih. III/ 1025
===============

MUSYAWWIRIN:
Member Group Majlis Ta'lim Tanah Merah (MTTM)

MUSHAHIH:
  1. Al-Ustadz Brojol Gemblung
  2. Al-Ustadz Wes Qie
  3. Al-Ustadz Abdul Malik
  4. Al-Ustadz Ro Fie
  5. Al-Ustadz Moh Ilhamudin
  6. Al-Ustadz Imam Al-Bukhori
  7. Al-Ustadz Abdulloh Salam
PERUMUS: Ibnu Malik

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DOC_142. Yang Dimaksud Perampok Dalam Untaian Kata Hikmah

DOC_99. Hukum Istri Menolak Ajakan Suami Berhubungan Intim

Hukum Mengganti Nama