DOC_89. Ruju’nya Suami Tidak Perlu Persetujuan Istri



Anton Cokerz
13 november 2014

assalamu alaikum wr wb
pak ust tlong tampilan ibarot
yang menjelaskan tentang rujuk suami
namun si istri tidak menerima/tidak ridho
dengan ucapan rujukx karna masih merasa
jenggkel sama suaminya
status? Rujuknya sah atau tidak



~~~~~~~~~

JAWABAN:

Wa’alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.

الْحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَه


Mohon ulasan beserta referensi tentang ruju’nya suami yang tidak memerlukan persetujuan atau ridlonya istri!

Dalam menanggapi apa yang telah disampaikan oleh sahabat fillah Anton Cokerz tersebut diatas, segenap anggota musyawirin MTTM memilik pandangan sebagai berikut:

     Perlu diketahui bahwa syarat sahnya "ruju’" ada enam, yaitu:
  • "Ruju’" bukan untuk talak tiga (ba’in). Maka ruju’nya seorang suami kapada istri yang telah ditalak ba’in adalah tida sah.
  • "Ruju’" dilakukan kepada istri yang pernah didukhul (berhubungan intim). Maka ruju’nya seorang suami kepada istri yang belum pernah didukhul adalah tidak sah karena talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah didukhul adalah tala’ ba’in.
  • "Ruju’" bukan untuk istri yang dicerai dengan reward (iwadl, tebusan). Maka ruju’nya seorang suami kepada istri yang dicerai dengan reward (iwadl, tebusan) adalah tidak sah.
  • "Ruju’" dilakukan sebelum habisnya masa iddah. Maka ruju’nya seorang suami kepada istrinya yang telah dicerai setelah habisnya masa iddah adalah tidak sah.
  • Istri yang diruju’ masih beragama Islam. Maka ruju’nya suami kepada istri yang telah berpindah keyakinan adalah tidak sah.
  • Adanya kejelasan tentang istri yang diruju’. Jika seorang suami menceraikan dua orang istrinya sekaligus, kemudian suami meruju’ salah satunya tanpa adanya kejelasan istri yang mana yang diruju’, maka ruju’nya adalah tidak sah.
     Dari pemaparan tersebut diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa persetujuan atau ridla seorang istri tidak menjadi syarat untuk keafsahan ruju’nya suami kepada istrinya. Imam Muhammad bin ‘Amr bin Ali bin Nawawi al-Jawi; Abu Abdul Mu’thi menegaskan bahwa didalam sahnya ruju' tidak disyaratkan harus mendatangkan saksi dan tidak harus mendapatkan persetujuan atau ridla dari istri, karena ruju’ merupakan hak prerogatif seorang suami yang tidak membutuhkan terhadap persetujuan atau qabulnya istri, akan tetapi mendatang saksi ketika melaksanakan ruju’ adalah sunnah. Imam Taqiyuddin Al-Hishni  didalam kitabnya (Kifayah al-Akhyar) menambahkan bahwa menurut qaul yang ashah, "ruju’" tidak harus menggunakan bahasa arab, maka "ruju’" boleh menggunakan bahasa apapun. Wallahu a’lam bis shawab.

Dasar pengambilan (1) oleh al-Ustadz Ibnu Malik:

 ( وَشُرُوطُ ) صِحَّةِ ( الرَّجْعَةِ أَرْبَعَةٌ ) وَتَرَكَ خَامِسًا وَسَادِسًا كَمَا سَتَعْرِفُهُ : الْأَوَّلُ ( أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ دُونَ الثَّلَاثِ ) فِي الْحُرِّ وَدُونَ اثْنَيْنِ فِي الرَّقِيقِ ، وَلَوْ قَالَ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الطَّلَاقِ لَشَمِلَ ذَلِكَ أَمَّا إذَا اسْتَوْفَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا سُلْطَةَ لَهُ عَلَيْهَا .
( وَ ) الثَّانِي ( أَنْ يَكُونَ ) الطَّلَاقُ ( بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا ) فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ لِبَيْنُونَتِهَا وَكَالْوَطْءِ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ .
( وَ ) الثَّالِثُ ( أَنْ لَا يَكُونَ الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ ) مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ عَلَى عِوَضٍ فَلَا رَجْعَةَ كَمَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ فِي الْخُلْعِ .
( وَ ) الرَّابِعُ ( أَنْ تَكُونَ ) الرَّجْعَةُ ( قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ) فَإِذَا انْقَضَتْ فَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ هَذَا الْفَصْلَ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ .
وَالْخَامِسُ : كَوْنُ الْمُطَلَّقَةِ قَابِلَةً لِلْحِلِّ لِلْمَرَاجِعِ فَلَوْ أَسْلَمَتْ الْكَافِرَةُ وَاسْتَمَرَّ زَوْجُهَا وَرَاجَعَهَا فِي كُفْرِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ ارْتَدَّتْ الْمُسْلِمَةُ لَمْ تَصِحَّ مُرَاجَعَتُهَا فِي حَالِ رِدَّتِهَا ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّجْعَةِ الْحِلُّ وَالرِّدَّةُ تُنَافِيه ، وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَوْ ارْتَدَّا مَعًا .
وَضَابِطُ ذَلِكَ انْتِقَالُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إلَى دِينٍ يَمْنَعُ دَوَامَ النِّكَاحِ .
وَالسَّادِسُ : كَوْنُهَا مُعَيَّنَةً ، فَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَأَبْهَمَ ثُمَّ رَاجَعَ أَوْ طَلَّقَهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ رَاجَعَ إحْدَاهُمَا لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ إذْ لَيْسَتْ الرَّجْعَةُ فِي احْتِمَالِ الْإِبْهَامِ كَالطَّلَاقِ لِشَبَهِهَا بِالنِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مَعَ الْإِبْهَامِ ، وَلَوْ تَعَيَّنَتْ وَنَسِيَتْ لَمْ تَصِحَّ رَجْعَتُهَا أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ .
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 11 / ص 45)

Dasar pengambilan (2) oleh Ibnu Malik:

ولا يشترط لصحة الرجعة الإشهاد عليها لأنها في حكم استدامة النكاح ومن ثم لم يحتج لولي ولا لرضاء المرأة بل يندب الإشهاد
نهاية الزين ص327

Dasar pengambilan (3) oleh al-Ustadz Jojo Finger-looser ItmyLife:

(وإذا طلق شخص امرأته) بغير عوض منها أو من غيرها حرة كانت أو أمة طلق (واحدة أو اثنين) بعد وطئها ولو فى الدبر أو بعد استدخالها ماءه المحترم ولو فى الدبر بشرط أن تكون زوجة حالتى الإنزال والاستدخال (فله بغير إذنها) أو إذن سيدها (مراجعتها) إلى نكاحه (مالم تنقض عدتها) واو فى عدة وطء الشبهة كما لو وطئت بعد الطلاق بشبهة فحملت من وطء الشبهة فله مراجعتها فى مدة الحمل وهي ليست فى عدته لأن عدة الحمل تقدم على عدة غيره (وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ) صريحة أو كناية مع نية وتصح بالعجمية ولو ممن يحسن العربية (منها راجعتك وما تصرف منها) كأنت مراجعة ومنها رجعتك بتخفيف الجيم وارتجعتك وهذه الثلاثة صريحة ويستحب الإضافة معها كأن يقول إلى نكاحى أو إلي
توشيخ على فتح القريب – 217

Dasar pengambilan (4) oleh al-Ustadz Imam Al-Bukhori:

وَلَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَةُ ذِمِّيٍّ ) أَوْ أَسْلَمَ وَزَوْجَتُهُ وَثَنِيَّةٌ ( فَرَاجَعَهَا لَمْ يَصِحَّ ) لِمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الرِّدَّةِ ( فَلَوْ أَسْلَمَ ) أَوْ أَسْلَمَتْ ( فِي الْعِدَّةِ اسْتَأْنَفَ ) الرَّجْعَةَ ( وَلَا يُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ رَجْعَتِهَا ( رِضَاهَا ) وَلَا حُضُورُ الْوَلِيِّ وَلَا عِلْمُهُ بِهَا ( وَلَا رِضَا سَيِّدِهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } ( وَيُسَنُّ إعْلَامُهُ ) أَيْ سَيِّدِهَا وَمِثْلُهُ الْوَلِيُّ .
أسنى المطالب

(Link Kitab: http://islamport.com/w/shf/Web/1708/8093.htm?zoom_highlight=%E1%D5%CD%C9+%C7%E1%D1%CC%DA%C9)

Dasar pengambilan (5) oleh al-Ustadz Imam Al-Bukhori:

( وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ ( الْإِشْهَادُ ) عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الِاسْتِدَامَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَحْتَجْ لِوَلِيٍّ وَلَا لِرِضَاهَا بَلْ يُنْدَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أَيْ قَارَبْنَ بُلُوغَهُ { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ إجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِهِ عِنْدَ الطَّلَاقِ فَكَذَا الْإِمْسَاكُ ، وَالْقَدِيمُ الِاشْتِرَاطُ لَا لِكَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ بَلْ لِظَاهِرِ الْآيَةِ .
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } لِلْأَمْنِ مِنْ الْجُحُودِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ لِإِثْبَاتِ الْفِرَاشِ وَهُوَ ثَابِتٌ هُنَا ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ اُسْتُحِبَّ الْإِشْهَادُ عِنْدَ إقْرَارِهَا بِالرَّجْعَةِ خَوْفَ جُحُودِهَا ، فَإِنَّ إقْرَارَهَا بِهَا فِي الْعِدَّةِ مَقْبُولٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ ( فَتَصِحُّ بِكِنَايَةٍ ) مَعَ النِّيَّةِ كَاخْتَرْتُ رَجْعَتَكِ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِهَا كَالطَّلَاقِ ، وَزَعَمَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ صِحَّتِهَا بِهَا مُطْلَقًا .

الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ الْإِشْهَادُ ) ع قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : فَفِي الْكِنَايَةِ يُشْهِدُ عَلَى اللَّفْظِ وَيَبْقَى النِّزَاعُ فِي النِّيَّةِ كَمَا تَقُولُ يُشْهِدُ عَلَى النِّكَاحِ وَلَا تُشْتَرَطُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّهَا عِمَادُ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ وَيَبْقَى النِّزَاعُ هَلْ الْمُصَدَّقُ الزَّوْجُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
أَقُولُ : الْقِيَاسُ ذَلِكَ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا وَلَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : بَلْ يُنْدَبُ ) أَيْ الْإِشْهَادُ ( قَوْلُهُ : إجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِهِ ) أَيْ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ ( قَوْلُهُ : عَدَمُ صِحَّتِهَا بِهَا ) أَيْ الْكِنَايَةِ ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا : أَيْ نَوَى أَمْ لَا.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

(Link Kitab: http://islamport.com/w/shf/Web/1720/10990.htm?zoom_highlight=%E1%D5%CD%C9+%C7%E1%D1%CC%DA%C9)

Dasar pengambilan (6) oleh al-Ustadz Ro Fie:

وتصح الرجعة بالعجمية على الصحيح سواء أحسن العربية أم لا ولا يشترط فيها الإشهاد على الصحيح ولا تقبل التعليق فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت لم تصح ويشترط أن تكون المرتجعة معينة فلو طلق إحدى زوجتيه مبهما ثم قال راجعت المطلقة لم يصح على الأصح ولا يشترط رضا الزوجة في ذلك نعم يشترط أن تكون الرجعة بالقول الصريح للقادر لأن الرجعة استباحة بضع مقصود فلم تصح بغير القول كالنكاح
كفاية الأخيار (ص: 409)

Dasar pengambilan (7) oleh al-Ustadz Farid Muzakki:

ما لا يشترط في الرجعة: لا يشترط في الرجعة أمور أهمها ما يأتي (1):
1ً - رضا المرأة ونحوه من الشروط: لا يشترط بالاتفاق رضا المرأة في الرجعة، لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً} [البقرة:228/ 2] فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة:231/ 2] فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختياراً، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في الرجعة، كالتي في عصمته تماماً.
ولا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لزواجها.

2ً - إعلام المرأة بالرجعة: ولا يشترط أيضاً إعلام المرأة بالرجعة، فتصح الرجعة ولو لم تعلم بها الزوجة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا المرأة كالطلاق، لكن يندب إعلام الزوجة بها، حتى لا تتزوج غيره بعد

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 6995)

Referensi:
  1. Hasyiyah al-Bujairimi ‘Ala Al-Khatib. XI/ 45
  2. Nihayah al-Zain. Hal. 237
  3. Tausyikh ‘Ala Fathi al-Qarib. Hal. 217
  4. Asna al-Mathalib.
  5. Nihayah al-Muhtaj Ila Syarch al-Manhaj.
  6. Kifayah al-Akhyar. Hal. 409
  7. Al-Fiqhu al-Islam. IX/ 6995
=========

MUSYAWWIRIN:
Member Group Majlis Ta'lim Tanah Merah (MTTM)

MUSHAHIH:
  1. Al-Ustadz Brojol Gemblung
  2. Al-Ustadz Wes Qie
  3. Al-Ustadz Abdul Malik
  4. Al-Ustadz Ro Fie
  5. Al-Ustadz Moh Ilhamudin
  6. Al-Ustadz Imam Al-Bukhori
  7. Al-Ustadz Abdulloh Salam

PERUMUS: Ibnu Malik


(Link Diskusi: https://www.facebook.com/groups/MTTM1/permalink/1556489254564629/)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DOC_142. Yang Dimaksud Perampok Dalam Untaian Kata Hikmah

DOC_99. Hukum Istri Menolak Ajakan Suami Berhubungan Intim

Hukum Mengganti Nama