DOC_134. Batasan Mengambil Laba Dalam Berniaga



Mohammad Hisbul Bahar
4 Januari 2014 pukul 18:54

Assalamualaikum... mau tanya ustadz
adakah batasan bagi seorang pembisnis dalam mendapatkan laba?
.
wassalamualaikum wr. wb.
~~~~~~~~~

JAWABAN

Wa’alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.

الْحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ

Adakah batasan bagi pelaku bisnis dalam mendapatkan laba menurut perspektif Fiqh?

     Sebenarnya di dalam Islam tidak ada batasan atau standar yang jelas bagi pelaku bisnis untuk meraup keuntungan (laba) karena keuntungan merupakan prioritas utama dalam berniaga sehingga kondisi ini membuat kecendrungan para pelaku bisnis untuk mematok harga setinggi mungkin demi mendapatkan keuntungan yang besar, dan pada dasarnya hal itu tidaklah dilarang. Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi menuturkan bahwa orang yang membeli barang dagangan, maka boleh baginya untuk menjual dengan harga yang sama, di bawah atau di atas modal berdasar hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyatakan bahwa ketika dua jenis barang berbeda, maka diperbolehkan untuk menjualnya dengan harga yang dikehendaki. Dan diperbolehkan menjualnya dengan meraup sebuah deviden (laba) dengan menuturkan modal dan keuntungannya. Contoh “Barang ini aku beli seharga seratus dirham dan aku jual kepadamu dengan harga seratus dirham + laba satu dirham untuk setiap sepuluh dirham".

     Kendatipun di dalam Islam tidak ada standar baku tentang batasan bagi pelaku bisnis dalam meraup keuntungan, tetapi hendaknya harus diikuti etika dan akhlak yang islami. Hujjatul Islam Imam al-Ghazali di dalam kitabnya (Ihya’ Ulumuddin) menganjurkan kepada para pelaku bisnis agar berperilaku ihsan dengan mengambil keuntungan yang rasional dan wajar. Beliau juga menambahkan bahwa berperilaku ihsan memang bukanlah sebuah kewajiban dalam berbisnis, karena yang wajib adalah berlaku adil dan tidak berbuat dzalim, namun di dalam berbisnis seyogyanya diikuti dengan perilaku ihsan, karena ihsan merupakan sumber keuntungan. Dan untuk mengaplikasikan hal tersebut, Ulama’ berbeda pandangan dalam merekomendasikan standarisasi bagi para pelaku bisnis dalam mengambil keuntungan sehingga tidak sampai batas mendzalimi konsumen (pembeli) yang diuraikan sebagai berikut:
  • Sebagian Ulama’ menyatakan bahwa standar mengambil keuntungan adalah tidak melebihi sepertiga dari modal.
  • Sebagian Ulama’ yang lain menyatakan bahwa standar mengambil keuntungan adalah tidak melebihi seperenam dari modal.
  • Sebagian Ulama’ yang lain menyatakan bahwa standar mengambil keuntungan adalah berdasar adat atau kebiasaan yang berlaku. Wallahu a’lam bis shawab.
Dasar pengambilan (1) oleh @ al-Ustadz Imam Al-Bukhori:

باب بيع المرابحة

(من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول: ثمنها مائة، وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة، لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان لا يرى بأسا بده يازده وده دوازده (1) ولانه ثمن معلوم فجاز البيع به، كما لو قال: بعتك بمائة وعشرة
المجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 3)

Dasar pengambilan (2) oleh @ al-Ustadz Ibnu Hasyim Alwi:

لباب الرابع في الإحسان في المعاملة
وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعا والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من التجارة مجرى رأس المالوالإحسان سبب الفوز ونيل السعادة وهو يجري من التجارة مجرى الربح ولا يعد من الغفلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله فكذا في معاملات الآخرة فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان وقد قال الله وأحسن كما أحسن الله إليك وقال عز و جل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال سبحانه إن رحمت الله قريب من المحسنين ونعني بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه ولكنه تفضل منه فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور الأول في المغابنة فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما ولكن يراعى فيه التقريب فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إليه فينبغي أن يمتنع من قبوله فذلك من الإحسانومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار ولسنا نرى ذلك ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن.يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة وضرب كل حلة قيمتها مائتان فمر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في الدكان فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها فاشتراها فمضى بها وهي على يديه فاستقبله يونس فعرف حلته فقال للأعرابي بكم اشتريت فقال بأربعمائة فقال لا تساوي أكثر من مائتين فارجع حتى تردها فقال هذه تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها فقال له يونس انصرف فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتي درهم وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله وقال أما استحييت أما اتقيت الله تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين فقال والله ما أخذها إلا وهو راض بهاقال فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك وهذا إن كان فيه إخفاء سعر وتلبيس فهو منباب الظلم وقد سبق
إحياء علوم الدين - )2 / 79(

Dasar pengambilan (3) oleh @ al-Ustadz Imam Al-Bukhori:

ﻣﺎ ﻧﺼﻪﺳﺆﺍﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ . ﻓﻤﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺑﺢﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﺣﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺒﺎﺣﺔ، ﺑﻞ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﻨﻮﻩ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ. ﻓﺠﺎﺀﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻮﻝ : ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻋﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺃﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺑﺎﺣﺔﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺢ . ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻭﻫﻮﺍﻟﺬﻯ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ. ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻰﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ . ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻯ ﻻﻏﺒﻦ ﻓﻴﻪﻭﻻ ﻇﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺚ. ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺎﻝ : ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩﺍﻟﺴﺪﺱ. ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪﺍﻟﻌﺎﺩﺓ . ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﻴﻦ .
ﻭﻓﻰ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ : 5/285

Dasar pengambilan (4) oleh @ al-Ustadz Jojo Finger-looser ItmyLife:

كتاب الوكالة » باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة مسألة: الجزء الخامسالتحليل الموضوعي باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة 2350 - ( عن عروة بن أبي الجعد البارقي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى التراب لربح فيه } رواه أحمد والبخاري وأبو داود ) 2351 - ( وعن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها ، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح بالشاة وتصدق بالدينار } ) الحاشية رقم: 1 رواه الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه والدارقطني وفي إسناد من عدا البخاري سعيد بن زيد أخو حماد ، وهو مختلف فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبار وقد قيل : إنه مجهول ، لكنه قال الحافظ : إنه وثقه ابن سعد وقال حرب : سمعت أحمد يثني عليه ، وقال في التقريب : إنه ناصبي جلد قال المنذري والنووي : إسناده صحيح لمجيئه من وجهين وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقد : سمعت الحي يحدثون عن عروة ، ورواه الشافعي عن ابن عيينة وقال : إن صح قلت به ونقل المزني عنه أنه ليس بثابت عنده قال البيهقي : إنما ضعفه ; لأن الحي غير معروفين وقال في موضع آخر : هو مرسل قال الحافظ : الصواب أنه متصل في إسناده مبهم والحديث الثاني منقطع في الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم وفي الطريق الثانية في إسناده مجهول قال الخطابي : إن الخبرين معا غير متصلين ; لأن في أحدهما وهو خبر حكيم رجلا مجهولا لا يدرى من هو ، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه ، ومن كان هذا سبيله [ ص: 324 ] من الرواية لم تقم به الحجة ، وقال البيهقي : ضعف حديث حكيم من أجل هذا الشيخ وفي الحديثين دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك : اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة ; لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا ، ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين ، أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم ، وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي في زيادات الروضة قوله : ( فباع إحداهما بدينار ) فيه دليل على صحة بيع الفضولي ، وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي في القديم وقواه النووي في الروضة ، وهو مروي عن جماعة من السلف منهم علي عليه السلام وابن عباس وابن مسعود وابن عمر ، وإليه ذهبت الهادوية ، وقال الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر : إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث المتقدم في البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تبع ما ليس عندك } وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال ، وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة : إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون شراء والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة ، فإن صح فهو قوي ; لأن فيه جمعا بين الأحاديث . قوله : ( فاشترى أخرى مكانها ) فيه دليل على أن الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء ، وأنه يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل قوله : ( وتصدق بالدينار ) جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلا ، فقالوا : من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به ووجه الشبهة هاهنا أنه لم يأذن لعروة في بيع الأضحية ويحتمل أن يتصدق به ; لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها
الكتب » نيل الأوطار »

Referensi:
  1. Al-Majmu’ Syarh al-Muhaddzab. XIII/ 3
  2. Ihya’ Ulum al-Din. II/ 79
  3. Yas’alunaka Fi al-Din Wal Hayat. V/ 285
  4. Nailu al-Authar.
=========

MUSYAWIRIN:
Member Group Majlis Ta'lim Tanah Merah (MTTM)

MUSHAHIH:
  1. Al-Ustadz Brojol Gemblung
  2. Al-Ustadz Wes Qie
  3. Al-Ustadz Abdul Malik
  4. Al-Ustadz Ro Fie
  5. Al-Ustadz Moh Ilhamudin
  6. Al-Ustadz Imam Al-Bukhori
  7. Al-Ustadz Abdulloh Salam
PERUMUS: Ibnu Malik

(Link Diskusi: https://www.facebook.com/groups/MTTM1/permalink/1575695889310632/)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DOC_142. Yang Dimaksud Perampok Dalam Untaian Kata Hikmah

DOC_99. Hukum Istri Menolak Ajakan Suami Berhubungan Intim

Hukum Mengganti Nama